1- وهي سنة مؤكدة في حق الموسر، وقال بعضهم كابن تيمية بوجوبها). | وقد أمر الله بها نبيه r ، فقال: ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)) [الكوثر: 2]
فيدخل في الآية : 1- صلاة العيد. 2- ونحر الأضاحي :
فقد كان النبي r يحافظ عليها، قال ابن عمر(رضي الله عنهما):أقام النبي r بالمدينة عشر سنين يضحي.
فعَنْ أَنَسٍ t قَالَ : " ضَحَّى النَّبِيُّ t بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا " متفق عليه . ( الصفحة هي جانب العنق ) . |
2- والسنة أن يشهد المضحي أضحيته... | وأن يباشرها بنفسه ، وأن يأكل منها شيئاً كما فعل النبي r.
وإن وكَّل غيره كالجمعيات والهيئات الخيرية جاز ، ولو كانت خارج البلاد ، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي r نحر بيده ثلاثاً وستين من هديه في الحج ، ووكَّل علياً t في البقية ، ولأن الأصل هو الجواز و لا دليل على منعه. |
3- وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته. | لقول أبي أيوب t لما سئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله r ؟ فقال: " كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته " أخرجه مالك والترمذي و ابن ماجة وسنده صحيح . |
4- تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعةٍ وأهلِ بيوتهم: | لحديث جابر t قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " أخرجه مسلم . |
5- و أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة: | وهو الجذع ؛ لقول عقبة بن عامر t قال : " ضحينا مع رسول الله r بجذع من الضأن " أخرجه النسائي بسند جيد .. |
6- وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنَّة: | ( وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات ) ؛
لحديث جابر t قال: قال رسول الله r :" لا تذبحوا إلا مُسِنَّة ، إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبحوا جَذَعة من الضأن " أخرجه مسلم. |
7- أربع لا تجوز في الأضاحي: | كما في حديث البراء بن عازب t قال : قال رسول الله r : "
أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظَلْعُها ( أي: عرجها ) ، والكسير( أي: المنكسرة ) .
وفي لفظ: والعجفاء (أي: المهزولة) التي لا تنقي.(أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها) " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. |
8- ويحرم على من أراد أن يضحي : | أخذَ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي r قال : " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " أخرجه مسلم .
وفي رواية أخرى لمسلم : " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ".
وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية ، أما المضحى عنهم من الزوجة و الأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي r ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم . |
9- جزاء فعل ما حرم عليه: | ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره في العشر متعمداً من غير عذر وهو يريد أن يضحي فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية ، ولا كفارة عليه ، و لكن عليه التوبة إلى الله . |
10- مسائل متفرقة. | 1- ومن ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فلا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته ، لأن الأضحية ليست له .
2- ومن أخذ من شعره المباح أَخْذُهُ ، أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك من حين الإرادة .
3- ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس ، لأن المضحي ليس بأعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق إذا كان مريضاً أو به أذى من رأسه ، لكن المحرم عليه الفدية ، والمضحي لا فدية عليه .
4- ولا يجوز للمرأة أن توكل أحداً على أضحيتها لتأخذ من شعرها - كما قد تفهمه بعض النساء - لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسه سواء وَكَّلَ غيره أم لا ، وأما الوكيل فلا يتعلق به نهي .
5- ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الأخذ ، ولأن المحرم أُذِنَ له أن يغسل رأسه . |
11- والأضحية عن الميت لها أحوال :
| الحال الأولى : إذا كانت إنفاذاً للوصية فهي صحيحة ، ويصل أجرها إلى الميت إن شاء الله تعالى .
الحال الثانية : أن يفرد الميت بأضحية تبرعاً ، فهذا ليس من السنة ؛ لظاهر قوله تعالى : " و أن ليس للإنسان إلا ما سعى " ( النجم 39 ) وقد مات عم النبي r حمزة وزوجته خديجة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية، ولم يثبت أيضاً إفراد الميت بأضحية عن أحد الصحابه رضي الله عنهم ، ولو كان فيه فضل لسبقنا إليه النبي r وأصحابه . والخير كل الخير في هدي النبي r وأصحابه .
الحال الثالثة : إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات فيرجى أن يشملهم الأجر إن شاء الله. |